السيد محمد حسن الترحيني العاملي
221
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولا بد ) مع ذلك ( من اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ، فلو اختلفوا ) في أحدها بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره ، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية ، أو بعضهم في زاوية مخصوصة ، أو بيت والآخرون في غيره ( حدوا للقذف ) ( 1 ) . وظاهر كلام المصنف وغيره ( 2 ) أنه لا بد من ذكر الثلاثة ( 3 ) في الشهادة والاتفاق عليها ، فلو أطلقوا ، أو بعضهم حدوا ، وإن لم يتحقق الاختلاف . مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق ، لإطلاق الأخبار السابقة وغيرها . واشتراط عدم الاختلاف ( 4 ) حيث يقيدون بأحد الثلاثة . وكذا يشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة ( 5 ) بمعنى أن لا يحصل بين
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب حد الزنا حديث 8 .